للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - فإنْ قُتل المدافع عن شيء من هذه الأمور فهو شهيد؛ لأنَّه يدافع عن حق ضد باطل.

٣ - الشهيد -هنا- ليس كشهيد المعركة: لا يغسل، ولا يصلى عليه، ويدفن في ثيابه التي استشهد وهي عليه، وإنما هو شهيد في الآخرة، ولكن تجري عليه الأحكام الظاهرة من حيث التغسيل، والتكفين، والصلاة عليه.

٤ - مشروعية الدفاع عن النفس، والأهل، والعِرض والمال، ويكون بالأسهل، ما لم يخش أن يبدأه الصائل بالقتل إن لم يعاجله، فله ضربه بما يقتله، أو يقطع طرفه، ويكون ذلك هدرًا.

٥ - دفاع الصائل على النفس، والأهل، والعِرض، والمال مشروع -ما لم يكن زمن فتنة وخلاف وفرقة، فليستسلم، ولا يقاتل أحدًا.

قال الأوزاعي: فرْق بين الحال التي للناس فيها إمام وجماعة، فيُحْمل الحديث عنها.

* قرار هيئة كبار العلماء بشأن حوادث السطو والاختطاف وتعاطي المسكرات:

قرار رقم (٨٥) وتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٠١ هـ:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

وبعد:

ففي الدورة السابعة عشرة لمجلس كبار العلماء المنعقدة بمدينة الرياض في شهر رجب عام ١٤٠١ هـ، اطَّلع المجلس على كتاب جلالة الملك خالد بن عبد العزيز حفظه الله، الذي بعثه إلى سماحة الشيخ عبد الله بن محمَّد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وإلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، يطلب فيه جلالته دراسة موضوعين هامين، فيهما إفساد للأخلاق، وإخلال بالأمن:

أحدهما: قيام بعض المجرمين بحوادث السطو، والاختطاف داخل المدن،

<<  <  ج: ص:  >  >>