للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخارجها، بقصد الاعتداء على العرض، أو النفس، أو المال.

الثاني: تعاطى المسكرات، والمخدرات على اختلاف أنواعها، وترويجها، وتهريبها، مما سبب كثرة استعمالها، وإدمان بعض المنحرفين على تعاطيها، حتى فسدت أخلاقهم، وذهبت معنوياتهم، وقاموا بحوادث جنائية.

وذكر جلالته أنَّه لا يقضي على هذه الأمور إلاَّ عقوبات فورية رادعة، في حدود ما تقتضيه الشريعة الإسلامية المطهرة؛ لأنَّ إطالة الإجراءات في مثل هذه المسائل يسبب تأخير تنفيذ الجزاء، ونسيان الجريمة.

وقد أحاله سماحته إِلى المجلس للقيام بالدراسة المطلوبة، ولما نظر المجلس في الموضوع، رأى أنَّه ينبغي دراسته دراسة وافية متأنية، وأن تعد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثًا فيه، ثم يناقش في الدورة الثامنة عشر، وأصدر قراره رقم (٨٣) وتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٠١ هـ يتضمن الوصية بالتعميم على الدوائر المختصة بمكافحة الجرائم، والتحقيق فيها، ودوائر القضاء بأن يهتم المختصون في تلك الدوائر بإعطاء هذا الجرائم أولوية في النظر والإنجاز، وأن يولوها اهتمامًا بالغًا من الإسراع، الذي لا يخل بما يقتضيه العمل من إتقان.

وفي الدورة الثامنة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الطائف من ٢٩/ ١٠/ ١٤٠١ هـ حتى ١١/ ١١/ ١٤٠١ هـ، نظر المجلس في الموضوع، واطَّلع على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة، وبعد المناقشة المستفيضة، وتداول الرأي، انتهى المجلس إِلى ما يلي:

أولًا: ما يتعلَّق بقضايا السطو والخطف:

لقد اطَّلع المجلس على ما ذكره أهل العلم من أنَّ الأحكام الشرعية تدور من حيث الجملة على وجوب حماية الضروريات الخمس، والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة، وهي الدين، والنفس، والعرض، والعقل،

<<  <  ج: ص:  >  >>