للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأثرها في المجتمع، وما يحقق المصلحة العامة للإسلام والمسلمين، إلاَّ إذا كان المحارب قد قتل، فإنَّه يتعيَّن قتله حتمًا، كما حكاه ابن العربي المالكي إجماعًا، وقال صاحب "الإنصاف" من الحنابلة: "لا نزاع فيه".

ثانيًا: ما يتعلَّق بقضايا المسكرات والمخدرات:

نظرًا إلى أنَّ للمخدرات آثارًا سيئة على نفوس متعاطيها، وتحملهم على ارتكاب جرائم الفتك، وحوادث السيارات، والجري وراء أوهام تؤدي إِلى ذلك، وأنَّها توجد طبقة من المجرمين شأنهم العدوان، وأنَّها تسبب حالة من المرح والتهيج، مع اعتقاد متعاطيها أنَّه قادر على كل شيء، فضلًا عن اتجاهه إِلى اختراع أفكار وهمية، تحمله على ارتكاب الجريمة، كما أنَّ لها أثارًا ضارة بالصحة العامة، وقد تؤدي إلى الخلل في العقل، والجنون، وحيث إنَّ أصحاب هذه الجرائم فريقان:

أحدهما: يتعاطاها للاستعمال فقط، فهذا يجري في حقه الحكم الشرعي للسكر، فإن أدمن على تعاطيها، ولم يجد في حقه إقامة الحد، كان للحاكم الشرعي الاجتهاد في تقرير العقوبة التعزيرية، الموجبة للزجر والردع، ولو بقتله.

الثاني: من يروجها؛ سواء كان ذلك بطريق التصنيع، أو الاستيراد، بيعًا وشراءً، أو إهداءً، ونحو ذلك من ضروب إشاعتها ونشرها، فإن كان ذلك للمرة الأولى، فيعزر تعزيرًا بليغًا، بالحبس، أو الجلد، أو الغرامة المالية، أو بها جميعًا، حسبما يقتضيه النظر القضائي، وإنَّ تكرر منه ذلك، فيعزر بما يقطع شره عن المجتمع، ولو كان ذلك بالقتل؛ لأنَّه بفعله هذا يعتبر من المفسدين في الأرض، وممن تأصل الإجرام في نفوسهم، وقد قرَّر المحققون من أهل العلم أنَّ القتل ضرب من التعزير.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: ومن لم يندفع فساده

<<  <  ج: ص:  >  >>