١٠٤٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَع عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ -لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ".
وَفِي لَفْظ لأحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ: "فَلَا دِيَةَ لهُ، وَلَا قِصَاصَ" (١).
ــ
* درجة الحديث:
لفظ أحمد، والنسائي صحَّحه الترمذي، وابن حبان، والبيهقي، قال ذلك الحافظ في "الفتح".
* مفردات الحديث:
- اطَّلع: طلع ونظر، قال تعالى: {فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ (٥٥)} [الصافات]. أي: تطالع إليه، ونظر إليه؛ ليعرفه.
- فحَذَفْته: بالحاء المهملة، أي؛ رماه بحصاة، وروي بالخاء المعجمة الفوقية، والمعنى: رميته بالحصاة من أصبعيك، وهذا هو الخذف.
- فَفَقَأْتَ عينه: فقأ العين، أو البشرة ونحوها -بالهمز-: شقَّها، فخرج ما فيها.
- جُنَاح: -بضم الجيم- هو الإثم.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - تحريم النظر إِلى بيوت الناس؛ سواء كان من مكان عال، كالمنارة، أو
(١) البخاري (٦٩٠٢)، مسلم (٢١٥٨)، أحمد (٢/ ٢٤٣)، النسائي (٨/ ٦١)، ابن حبان (٥٩٧٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute