للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٤٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَع عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ -لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ".

وَفِي لَفْظ لأحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ: "فَلَا دِيَةَ لهُ، وَلَا قِصَاصَ" (١).

ــ

* درجة الحديث:

لفظ أحمد، والنسائي صحَّحه الترمذي، وابن حبان، والبيهقي، قال ذلك الحافظ في "الفتح".

* مفردات الحديث:

- اطَّلع: طلع ونظر، قال تعالى: {فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ (٥٥)} [الصافات]. أي: تطالع إليه، ونظر إليه؛ ليعرفه.

- فحَذَفْته: بالحاء المهملة، أي؛ رماه بحصاة، وروي بالخاء المعجمة الفوقية، والمعنى: رميته بالحصاة من أصبعيك، وهذا هو الخذف.

- فَفَقَأْتَ عينه: فقأ العين، أو البشرة ونحوها -بالهمز-: شقَّها، فخرج ما فيها.

- جُنَاح: -بضم الجيم- هو الإثم.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - تحريم النظر إِلى بيوت الناس؛ سواء كان من مكان عال، كالمنارة، أو


(١) البخاري (٦٩٠٢)، مسلم (٢١٥٨)، أحمد (٢/ ٢٤٣)، النسائي (٨/ ٦١)، ابن حبان (٥٩٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>