للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزاء الذي يضطرهم أن يُبعدوا مواشيهم عن الطرق المعدة للسير.

* قرار هيئة كبار العلماء بشأن ضمان البهائم التي تعترض الطرق:

رقم (١١١) وتاريخ ١٢/ ١١/ ١٤٠٣ هـ:

وقد جاء فيه ما نصه:

أوَّلًا: عدم ضمان البهائم التي تعترض الطرق العامة المبعدة بالإسفلت، إذا تلفت نتيجة اعتراضها بالطرق المذكورة، فصدمت فهي هدر، وصاحبها آثم بتركها وإهمالها؛ لما يترتب على ذلك من أخطار جسيمة، تتمثَّل في إتلاف الأنفس، والأموال، وتكرار الحوادث المفجعة، ولما يترتب على حفظها وإبعادها عن الطرق العامة من أسباب السلامة، وأمن الطرق، والأخذ بالحيطة في حفظ الأموال، والأنفس؛ تحقيقًا للمقتضى الشرعي، وتحريًا للمصالح العامة، وامتثالًا لأمر ولي الأمر.

ثانيًا: نظرًا إِلى أن ولي الأمر سبق وأن حذَّر أصحاب المواشي من الاقتراب بمواشيهم إِلى الطرق العامة، فإنَّ المجلس يرى أنَّ على ولي الأمر التأكيد على تحذير أصحاب المواشي، وإعلامهم بهدر مواشيهم في حال تعرضها للطرق وصدمها؛ وذلك في وسائل الإعلام المختلفة من تلفزة وإذاعة، وإبلاغ ذلك إلى رؤساء القبائل وأعيانها، وبالله التوفيق.

وصلى الله على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه وسلم.

هيئة كبار العلماء

***

<<  <  ج: ص:  >  >>