- فريضة: بوزن فعيلة، قال في "النهاية": أصل الفرض: القطع، وهو عام في كل فرض مشروع من فرائض الله تعالى.
- البيِّنة: ما أبان الحق وأظهره من الأدلة.
- الحَبل: يقال: حبلت المرأة حبلاً؛ أي: حملت، فهي حبلى، والحَبَل بفتحتين: هو الحمل.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - فاحشة الزنا من الكبائر؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)} [الإسراء: ٣٢] وكان حده في أول الحبس في البيت؛ لقوله تعالى:{وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ}[النساء: ١٥] الآية، ثم نُسِخ بحديث عبادة الذي في الباب، ونسخُ القرآن بالسنة جائز على الصحيح؛ لأنَّ الكل من عند الله، وإن اختلف طريقه.
٢ - أنزل الله آية الرجم في كتابه، فكان نصها:"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها ألبتة، نكالاً من الله والله عزيز حكيم ".
فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: إنَّ الله بعث محمَّدًا بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها، ووعيناها، وعقلناها، فرَجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ورجمنا بعده.
قال ابن كثير في تفسيره: إنَّ آية الرجم كانت مكتوبة، فنسخت تلاوتها، وبقي حكمها معمولاً به.
٣ - الرجم لا يكون إلاَّ في حق المحصَن، والمحصن هو مَن وطىء زوجته -ولو ذمية- في نكاحٍ صحيحٍ، في قبُلها، والزوجان مكلَّفان حرَّان، فإن اختل شرط من هذه الشروط، فلا إحصان لواحد منهما.