للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - أما الرجم: فهو الرمي بالحجارة حتى يموت المرجوم.

٥ - ذكر في الحديث أنَّ أدلة ثبوت الزنا ثلاثة:

الأول: أن يقرَّ به الزاني المكلف أربع مرات؛ لِما في الصحيحين من حديث ماعز أنَّه أقرَّ عند النبي -صلى الله عليه وسلم- أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات قال: "اذهبوا به، فارجموه".

وأن يصرح بحقيقة وطء؛ لتزول الشبهة، وألا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، فلو رجع عن إقراره قبل رجمه، قُبِلَ رجوعه، وكُفَّ عنه.

الثاني: أن يشهد عليه أربعة رجال عدول، فيصفون الزنا بإيلاج ذكر الرجل الزاني في فرج المرأة المزني بها.

الثالث: أن تحبل المرأة التي لا زوج لها ولا سيد، فهو ظاهر حديث الباب، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام، وقال: هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، والأشبه بأصول الشريعة، ومذهب أهل المدينة، فإنَّ الاحتمالات البارزة لا يلتفت إليها.

قال ابن القيم: وحكم عمر برجم الحامل بلا زوج ولا سيد، وهو مذهب مالك، وأصح الروايتين عن أحمد؛ اعتمادًا على القرينة الظاهرة.

أما مذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد فلا حد عليها؛ لأنَّه يحتمل أنه من وطء أو شبهة، ولأنَّ عمر أُتِي بامرأة حامل فادعت أئَها مكرهة، فقال: خلّ سبيلها، ورُفعت إليه امرأة أخرى، فقالت: إنَّها امرأة ثقيلة، فلم تستيقظ حتى فرغ، وقد درأ عنها الحد.

وروي عن ابن مسعود وغيره أنَّهم قالوا: إذا اشتبه عليك الحد، فادرأ ما استطعت.

قال الموفق بن قدامة: لا خلاف أنَّ الحد يدرأ بالشُّبهات، وهي متحققة هنا. وهذا القول أرجح من الأول، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>