للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - في الحديث أنَّ الرجم وقع في عهد النَّبي -صلى الله عليه وسلم-، كما صحَّ في أحاديث أُخر.

٧ - كما يدل على خشية السلف على أحكام الله وفرائضه أن تنسى وتهمل بترك العمل بها، كما وقع الآن في بلدان المسلمين؛ من الإعراض عن أحكام الله تعالى إلى حكم الطاغوت.

٨ - أنَّ الأحكام الشرعية ليست محصورة في القرآن الكريم، بل قد أعطي النَّبي -صلى الله عليه وسلم- القرآن ومثله معه من الحكمة، فيجب العمل به كله فكله من عند الله تعالى.

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء في حكم من زنا بذات محرم عليه:

فذهب الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد: إلى أنَّ حكمه حكم غيره من الزناة في غير المحارم، يجلد البكر ويغرَّب، ويرجم الثيب.

وذلك لعموم الآية والخبر، وهو قول الحسن، وأبي ثور، وصاحبي أبي حنيفة.

والرواية الأخرى عن الإمام أحمد-: أنَّه يقتل مطلقًا، سواء كان بكرًا أو ثيبًا، وهي من مفردات المذهب.

قال في "شرح المفردات": إذا وطىء امرأة من محارمه المحرمات عليه أمه أو أخته بعقد نكاح، أو غيره، فحدّه القتل في رواية، وبهذا قال جابر بن زيد وإسحاق وأبو أيُّوب وابن أبي خيثمة.

لما روى أبو داود والترمذي وحسَّنه من حديث البراء بن عازب قال: لقيتُ خالي ومعه راية، فقلتُ: إلى أين تريد؟ قال: "بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه، وآخذ ماله".

ولما روى الترمذي وابن ماجه والحاكم وأحمد وغيرهم عن ابن عباس؛ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "من وقع على ذات محرم، فاقتلوه".

<<  <  ج: ص:  >  >>