للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: هذا حديث منكَر، وقال الألباني: ضعيف.

وذهب ابن حزم إلى أنَّ: من وطىء امرأة أبيه بعقد أو بغير عقد، فإنَّه يقتل؛ لحديث البراء الذي ساقه ابن حزم من عدة طرق، وصحح بعضَها، أما من عداها من المحارم فحكم الزنا فيها والعقد عليها كغيرها في الحدِّ.

وحديث البراء جاء بطرق بعض رجالها رجال الصحيح، ولكن الحديث مختلف فيه، قال المنذري: اختلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا، فروي عنه أنَّه قال: مرَّ بي عمي، وروي عنه قال: مرَّ بي خالي أبو بردة، والحديث إذا اختلف فهو شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، فالأرجح مذهب الجمهور أنَّ حد الزاني بذوات المحرم هو حد الزاني بغيرها، والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>