الحديث بتمامه:"أنَّ جارية لآل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجَرت، فقال: يا علي، انطلق، فأقم عليها الحد، قال علي: فانطلقت، فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته فقال: يا علي، أفرغت؟ قلتُ: أتيتها ودمها يسيل، فهي حديثة عهد بنفاس، فقال دعها: حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم". فقد أخرجه أحمد، وأبو داود، والبيهقي، وغيرهم عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي جميلة، عن علي -رضي الله عنه-.
قال الألباني: وهذا إسنادٌ حسنٌ، فأبو جميلة روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، والثعلبي فيه ضعفٌ، لكنه تابعه أبو جميلة، وهو مجهول.
* ما يؤخذ من الحديثين:
١ - الحديثان يدلان على أنَّ للسيد إقامة الحد على مواليه؛ وذلك حينما يثبت لديه فعل الفاحشة بإقرار، أو شهادة كافية.
وهو مذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد.
٢ - أما الإمام مالك: فيرى أنَّ إقامة الحد على الرقيق مردودة إلى الإمام كبقية الرعية.