للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٥٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَقِيمُوا الحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ مَوْقُوفٌ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

الحديث بتمامه: "أنَّ جارية لآل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجَرت، فقال: يا علي، انطلق، فأقم عليها الحد، قال علي: فانطلقت، فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته فقال: يا علي، أفرغت؟ قلتُ: أتيتها ودمها يسيل، فهي حديثة عهد بنفاس، فقال دعها: حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم". فقد أخرجه أحمد، وأبو داود، والبيهقي، وغيرهم عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي جميلة، عن علي -رضي الله عنه-.

قال الألباني: وهذا إسنادٌ حسنٌ، فأبو جميلة روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، والثعلبي فيه ضعفٌ، لكنه تابعه أبو جميلة، وهو مجهول.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - الحديثان يدلان على أنَّ للسيد إقامة الحد على مواليه؛ وذلك حينما يثبت لديه فعل الفاحشة بإقرار، أو شهادة كافية.

وهو مذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد.

٢ - أما الإمام مالك: فيرى أنَّ إقامة الحد على الرقيق مردودة إلى الإمام كبقية الرعية.


(١) أبو داود (٤٤٧٣)، مسلم (١٧٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>