للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ويدل الحديث على أنَّ السيد، إذا أقام الحد على موليه؛ سواء كان ذكرًا، أو أنثى -فلا يثرِّب عليه، ويعيِّره، ويعيبه، لأنَّ الكلام القاسي هو تعزير بذاته، فلا يجمع عليه بين التأديب الحسِّي والمعنوي، ويرجو من الله تعالى أنَّه مع الإغضاء عن تأنيبه يهديه الله، أما تأنيبه فربَّما يحمله على العناد والإصرار.

٤ - ويدل الحديث على أنَّ السيد يؤدب أمته مرَّتين، فإذا لم تنته، وأصرَّت، عُلِمَ أنَّ هذا خلق قبيح عند تلك الأمة، فلا يحل له أن يبقيها عنده، بل يجب عليه إبعادها عنه، ولو بأبخس الأثمان؛ فإنَّ إمساك الأمة بعد تكرر الفاحشة منها والتأديب عليها، يكون من نوع الدياثة.

٥ - الأمر ببيع الأمة الزانية دليل على أنَّ الزنا فيها، أو في العبد عيب يرد به المبيع، وأنَّه يجب على البائع أن يخبر المشتري بهذا العيب، وإلاَّ فقد غشَّه، وأخفى عنه العيب.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>