للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولحديث الباب الذي معنا في قصة المرأة الجهنية.

وبناءً على خطورة الأمر، وأنَّ الحدود تدرأ بالشُّبهات، وإعراض النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المعترفين على أنفسهم وإمهالهم المرة، فإنه دليل على قوَّة القول باشتراط الإقرار أربع مرات، ومراعاة الخلاف لا تخلو من زيادة فائدة.

واختلفوا في اشتراط الإسلام للإحصان:

فذهب الشافعي وأحمد إلى: عدم اشتراطه، ويدل عليه الحديث رقم (١٠٥٦).

وذهب أبو حنيفة ومالك إلى: أنَّ الإسلام شرط في الإحصان، وأجابا عن هذه القصة بأنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- إنما رجم اليهوديين بحكم التوراة.

والقول الأول أصح، فالتوراة إنما نشرها النبي -صلى الله عليه وسلم- ليقيم عليهم الحجة من كتابهم، وإلاَّ فإنَّه -صلى الله عليه وسلم- لا يحكم إلاَّ بما أنزل الله عليه -صلى الله عليه وسلم-.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>