للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فخبُث بأمة: خبث بالمرأة -بالخاء المعجمة، فموحدة- يخبث خبثًا، من باب قتل؛ أي: زنا بالأمة.

- عِثْكَالاً: بكسر العين، وسكون الثاء المثلثة، بزنة "قرطاس"، هو عذق النخلة، أو العذق الذي يكون عليه أغصان دقيقة.

- شِمْرَاخ: -بالشين المعجمة، وسكون الميم، فراء، ثم ألف، آخره خاء معجمة- هو غصن دقيق في أصل العِثْكال، جمعه "شماريخ".

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - أنَّ حد الزاني البكر هو جلد مائة جلدة؛ لقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: ٢].

وأما تغريب الزاني البكر عامًا: فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "البِكر بالبكر جلد مائة، ونفي سنة".

٢ - فيه دليل على أنَّ الإمام ينبغي أن يراقب حال المجلود، ويحافظ على حياته، ومضاعفة الحد عليه.

٣ - أنَّ الحد لا يؤخر لمرض إلاَّ لمدة يزول فيها، أو يكون الحدّ يتعدى إلى غير المحدود كالحبلى، كما في قصة الغامدية.

٤ - تحتم إقامة الحد، ولو على ضعيف البدن بقدر ما يستطيع، فإنَّ النَّبىَّ -صلى الله عليه وسلم- لما أخبروه عن ضعف بدن "الرويجل" الزاني، أمرهم أن يضربوه بعذق فيه مائة شمراخ ضربة واحدة، إقامة لصورة حد الله تعالى بقدر المستطاع، فدلَّ على أنَّ المريض والكبير والعاجز ممن لا يطيق إقامة الحد عليه بالمعتاد، يقام عليه بما يتحمله مجموعًا دفعة واحدة.

قال ابن كثير: إنَّ أيوب عليه السلام غضب على زوجته، وحلف إن شفاه الله تعالى، ليضربنَّها مائة جلدة، فلما شفاه الله تعالى، قال الله تعالى له:

<<  <  ج: ص:  >  >>