للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - عائشة الصديقة وبنت الصديق ابتليت -رضي الله عنها- بمن رماها بالفاحشة، مع صحابي تقي هو "صفوان بن المعطّل"، فبرَّأها الله تعالى من هذه الفرية التي زادتها نزاهة ورفعة، حينما نزل ببراءتها قرآن يُتلى إلى يوم القيامة من سورة النور.

٣ - لما نزلت براءتها، أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- المسلمين؛ بذلك، وتلا القرآن النازل بالبراءة على المنبر، ثم نزل عليه الصلاة والسلام، فأُتي بالرجلين القاذفين: وهما حسَّان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، وبالمرأة وهي: حمنة بنت جحش، فأقام عليهم حد القذف؛ لثبوت كذبهم به.

٤ - ففي الحديث ثبوت القذف، وثبوت حده، ووجوب إقامته على القاذف الكاذب، وحد القذف ثمانون جلدة إن كان حرًّا، وإن كان القاذف عبدًا فأربعون جلدة.

٥ - يسقط حد القذف بواحدة من أربع:

(أ) عفو المقذوف، قال الشيخ: لا يحد القاذف، إلاَّ بطلب إجماعًا.

(ب) تصديق المقذوف للقاذف فيما رماه به.

(ج) إقامة البينة على صحة القذف.

(د) إذا قذف الرجل زوجته ولاعنها.

٦ - القذف له عدة أحكام:

(أ) حرام: إذا كان كاذبًا في إخباره.

(ب) واجب: على من رأى زوجته تزني، ثم تلد ولدًا يقوى ظنه أنَّه من الزاني.

(ج) مباح: إذا رأى زوجته تزني، ولم تلد ما يلزمه نفيه، فهو مخيَّر بين فراقها وقذفها وفراقها، أولى من قذفها؛ لأنَّه أستر، ولأنَّ قذفها يلزم منه أن يحلف أحدهما كاذبًا، أو تقرَّ فتفتضح.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>