قذف الأجنبي، والزوجة مطلقين، ثم خصَّ الزوجة بالخلاص باللعان، وبقي الأجنبي على مطلق الآية، وإنما لم يحدّ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- هلالاً لشريك؛ لأنَّه لم يطلبه، وحد القذف لا يقيمه إلاَّ الإمام بعد المطالبة إجماعًا.
وذهب الإمامان: الشافعي، وأحمد إلى: أنَّ الزوج إذا قذف زوجته برجل معيَّن، ثم لاعن، سقط عنه الحد للزوجة، ومن قذفها به، ذكره في اللعان، أو لم يذكره فيه؛ لأنَّ اللعان بينة في أحد الطرفين، فكان بيِّنة في الطرف الآخر، كالشهادة، فإن لم يلاعن الزوج، فلكل واحد من الزوجة، والرجل المقذوف بها المطالبة بالحد، وأيهما طالب: حُدَّ له وحده دون من لم يطلب.
واستدل الإمامان: بهذا الحديث؛ فإنَّ هلال بن أمية قذف شريكًا بزوجته، ولم يحده النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأما قوله -صلى الله عليه وسلم- لهلال بن أمية:"البيِّنة، وإلاَّ فحد في ظهرك" -فالبينة شهادات اللعان اللاتي تقوم مقام الأربعة الشهداء.