للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٦٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه أَيْضًا (١).

ــ

* ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة:

١ - أمَّن الله عزَّ وجل دماء الناس، وأعراضهم، وأموالهم بكل ما يكفل ردع المفسدين المعتدين، فكان أن جعل عقوبة السارق، الذي يأخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء، قطع العضو الذي تناول به المال المسروق؛ ليكفر القطع ذنبه، وليرتدع هو وغيره عن الطرق الدنيئة، وينصرفوا إلى اكتساب المال من الطرق الشرعية الكريمة، فيكثر العمل، وتُستخرج الثمار، فيعمر الكون، وتعز النفوس.

٢ - ومن حكمته تعالى: أن جعل النصاب الذي تقطع فيه اليد ما يعادل ربع دينار من الذَّهب؛ حمايةً للأموال، وصيانةً للحياة، وليستتب الأمن، وتطمئن النفوس، وينشر الناس أموالهم للكسب، والاستثمار.

٣ - قطع يد السارق، والمراد بالسارق: الذي يأخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء، وليس منه الغاصب، والمنتهب، والمختلس.

قال القاضي عياض -رحمه الله-: صان الله الأموال بإيجاب القطع للسارق، ولم يجعل ذلك في غير السرقة؛ كالاختلاس، والانتهاب، والغصب؛ لأنَّه قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمر، وتسهل إقامة البينة عليه، بخلاف


(١) البخاري (٦٧٩٩)، مسلم (١٦٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>