للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السرقة، فإنَّه تندر إقامة البينة عليها، فعظم أمرها، واشتدت عقوبتها أبلغ في الزجر عنها.

وقد أجمع المسلمون على قطع يد السارق في الجملة.

٤ - في الحديثين الأولين: أنَّ نصاب القطع ربع دينار من الذَّهب، أو ما قيمته ثلاثة دراهم من الفضة، ويأتي قريبًا مذاهب العلماء في بيان النصاب.

٥ - قال ابن دقيق العيد: القيمة، والثمن مختلفان في الحقيقة، فلو اختلفت القيمة والثمن الذي اشتراه به مالكه، لم تعتبر إلاَّ القيمة.

٦ - للعلماء شروط في قطع يد السارق، تقدم بعضها، وأهم الباقي:

(أ) أن يكون المسروق من حرز مثله، والحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان والحاكم، ومرجع الحرز العرف، فلا قطع في سرقة من غير حرز مثلها.

(ب) وأن تنتفي الشبهة، فلا قطع من مال له فيه شركة؛ كسرقة الابن من أبيه، أو الأب من ابنه، والفقير من غلة على الفقراء، أو من مال في شركة.

(ج) وأن تثبت السرقة: إما بإقرار من السارق معتَبر، أو من شاهدين عدلين.

٧ - لهذا الحكم السامي، حكمته التشريعية العظمى. فالحدود كلها على وجه العموم رحمة ونعمة؛ فإنَّ في المجموعة البشرية أفرادًا تربَّت نفوسهم على حب الأذى، وإقلاق الناس، وإفزاعهم في أنفسهم، وأعراضهم، وأموالهم، وأنه إذا لم يجعل لهؤلاء المجرمين رادع: من التأديب، والعقوبة، اضطربت الأحوال، وتقطعت السبل.

ومن رحمته تعالى، أن جعل عقوبات تناسب هذه الجرائم؛ ليرتدع

<<  <  ج: ص:  >  >>