للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قرار المجمع الفقهي بشأن حكم زراعة عضو استؤصل في حد، أو قصاص: قرار رقم (٥٨):

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمَّد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه.

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية، من ١٧ إلى ٢٣ شعبان ١٤١٠ هـ، الموافق ١٤ - ٢٠ آذار "مارس" ١٩٩٥ م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص".

واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وبمراعاة مقاصد الشريعة من تطبيق الحد في الزجر، والردع، والنكال، وإبقاء للمراد من العقوبة بدوام أثرها للعبرة والعظة، وقطع دابر الجريمة، ونظرًا إلى أنَّ إعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث، فلا يكون ذلك إلاَّ بتواطؤ، وإعداد طبي خاص، ينبىء عن التهاون في جدية إقامة الحد وفاعليته.

قرَّر:

١ - لا يجوز شرعًا إعادة العضو المقطوع؛ تنفيذًا للحد؛ لأنَّ في بقاء أثر الحد تحقيقًا كاملاً للعقوبة المقررة شرعًا، ومنعًا للتعاون في استيفائها، وتفاديًا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.

٢ - بما أنَّ القصاص قد شرع لإقامة العدل، وإنصاف المجنى عليه، وصون حق الحياة للمجتمع، وتوفير الأمن والاستقرار -فإنَّه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذًا للقصاص، إلاَّ في الحالات التالية:

<<  <  ج: ص:  >  >>