١٠٧٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّمْرِ المُعَلَّقِ، فَقَال: "مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبنَةً، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءَ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ الغَرَامَةُ، والعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيءٍ مِنْهُ بَعْدَ أنْ يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ، فَبلَغ ثَمَنَ المِجَنِّ، فَعَلَيْهِ القَطْعُ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١).
ــ
* درجة الحديث:
الحديث صححه الحاكم، وحسَّنه الترمذي.
ورواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
* مفردات الحديث:
- خُبنَة: بضم الخاء، وسكون الباء، قال في "النهاية": الخبنة: معطف الإزار، وطرف الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه شيئًا.
- فعليه الغرامة: وذلك بأن يغرم المسروق لصاحبه، إما يرده بعينه إليه، أو يرد بدله غرامة عليه.
- العقوبة: الحد بالقطع إن تمت شروطه، أو التعزير إن تخلَّف بعضها.
- الجَرِين: -بفتح الجيم، فراء مكسورة، ثم ياء، آخره نون-: هو الموضع الذي يجفف فيه التمر، ويخلص، ويصفى فيه الحب من تبنه، وقشره.
(١) أبو داود (٤٣٩٠)، النسائي (٨/ ٨٥)، الحاكم (٤/ ٣٨٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute