وأما حديث ابن حاطب فقال الذَّهبي في "التلخيص"(٤/ ٣٨٢): منكر.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - الحديث ضعَّفه أئمة الحديث، فقد استنكره النسائي، وقال: لا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا، وقال أبوعبد الله: حديث القتل لا أصل له.
وعلى فرض صلاحية الحديث، فقد قال الإمام الشافعي: إنَّه منسوخ.
وقال في "النجم الوهَّاج": ناسخه حديث: "لا يحل دم امرىء مسلم إلاَّ بإحدى ثلاث ... ".
٢ - قال الخطابي في "معالم السنن": هذا في بعض إسناده مقال، وقد عارضه حديث:"لا يحل دم مسلم إلاَّ بإحدى ثلاث ... "، ولا أعلم أحدًا من الفقهاء أحلَّ دم السارق، وإن تكررت منه السرقة، مرَّةً بعد أخرى، إلاَّ أنَّه قد يُخَرَّج على مذاهب بعض الفقهاء، وهو أن يكون من المفسدين في الأرض، فيكون للإمام أن يجتهد في تعزير المفسدين، ويبلغ به ما رأى من العقوبة، وإن زاد على مقدار الحد وجاوزه، وإن رأى القتل قتل، ويُعْزى هذا الرأي إلى مالك.
وهذا الحديث يؤيد هذا الرأي.
ويحتمل: أن يكون هذا رجلاً مشهورًا بالفساد، ومعلومًا بالشر، وأنَّه سيعود إلى سوء فعله، ولا ينتهي عنه حتى يقضى عليه.
ويحتمل: أن يكون ما فعله -إن صحَّ الحديث- إنَّما فعله بِوحي من الله سبحانه، واطلاعه على ما سيكون، فيكون معنى الحديث خاصَّا، به والله أعلم" اهـ.