للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٧٧ - وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عنْهُ- قَالَ: "جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، فَقَالُوا: إِنَّما سَرَقَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: اقْطَعُوهُ، فَقُطعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيةَ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بهِ الثَّالِثَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كذلِكَ، ثُمَّ جِيءَ بهِ الخَامِسَةَ، فَقَال: اقْتُلُوه". أَخْرَجَهُ أبُو داوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وَاسْتَنْكَرَهُ، (١) وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ حَاطِبٍ نَحْوَهُ، (٢) وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ القَتْلَ فِي الخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ.

ــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيف.

قال في "التلخيص": رواه الدارقطني، وفيه محمَّد بن يزيد بن سنان، قال الدارقطني: ضعيف.

ورواه أبو داود، والنسائي بغير هذا السياق، وفي إسناده مصعب بن ثابت.

قال النسائي: ليس بالقوي، وهذا الحديث منكر، ولا أعلم فيه حديثًا صحيحًا.

قال ابن عبد البر: حديث القتل منكر لا أصل له، وقال الشافعي: منسوخ لا خلاف فيه.


(١) أبو داود (٤٤١٥)، النسائي (٨/ ٩٠).
(٢) النسائي (٨/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>