للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: معروف بالفجور، فهذا لوث في التُّهمة، فيمتحن بالضرب حتى يقر بالجناية؛ قاله طائفة من العلماء.

٩ - وقال الشيخ: لا يشترط في القطع مطالبة المسروق منه بماله، وهو رواية عن أحمد، اختارها أبو بكر عبد العزيز.

وقال ابن القيم: لم يزل الخلفاء والأئمة يحكمون إذا وجد المال المسروق مع المتَّهم، فإنَّ هذه القرينة أقوى من البيِّنة والإقرار، فإنَّهما خبران يتطرَّق إليهما الصدق والكذب، ووجود المال معه نصٌّ صريحٌ، لا يتطرق إليه شبهة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>