للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أنَّ حده على عهد النبي نحو أربعين جلدة، وتبعه أبو بكر على هذا.

٣ - أنَّ عمر -بعد استشارة الصحابة- جعله ثمانين.

٤ - الاجتهاد في المسائل، ومشاورة العلماء عليها، وهذا دأب أهل الحق، وطالبي الصواب.

أما الاستبداد: فعمل المعجَبين بأنفسهم، المتكبرين الذين لا يريدون الحقائق.

٥ - أنَّ من تقيأ الخمر، فقد ثبت أنَّه شربها، فيقام عليه حد الشرب.

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء في حد الخمر: هل هو ثمانون، أو أربعون، أو أنَّ ما بين الأربعين والثمانين يكون من باب التعزير إن رأى الحاكم الزيادة، وإلاَّ اقتصر على الأربعين؟

ذهب الأئمة: أحمد، وأبو حنيفة، والثوري، ومن تبعهم من العلماء إلى-: أنَّ الحد ثمانون.

ودليلهم على ذلك: إجماع الصحابة، لمَّا استشارهم عمر، فقال عبد الرحمن ابن عوف: اجعله كأخف الحدود ثمانين، فجعله.

وذهب الشافعي إلى: أنَّ الحد أربعون، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها جملة من الحنابلة: منهم أبو بكر، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وشيخنا عبد الرحمن السعدي، رحمهم الله تعالى.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقل عنه في "الاختيارات":

"والصحيح في حد الخمر إحدى الروايتين الموافقة لمذهب الشافعي وغيره: أنَّ الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة على الإطلاق، بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام، كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه".

وقال في "المغني": "ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأبي بكر، فتحمل الزيادة من عمر على أنَّها تعزير، يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>