للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلها إذا رآه الإمام ".

ويقصد بهذا، الرد على من قال: إنَّ الثمانين كانت بإجماع من الصحابة.

أما مجلس هيئة كبار العلماء، فجاء في قراره رقم (٥٣) في ٤/ ٤/ ١٣٩٧ هـ.

١ - إنَّ عقوبة شارب الخمر الحد لا التعزير بالإجماع.

٢ - إنَّ الحد ثمانون جلدة، وذلك بالأكثرية.

٣ - وقرَّر المجلس استيفاء الحد جملةً واحدةً، وعدم تجزئته.

وقد أجمت الأمة على أنَّ الشارب إذا سكر بأي نوع من أنول السكر، فعليه الحدّ، وأجمعت أيضًا على أنَّه من شرب عصير العنب المتخمر، فعليه الحد، ولو لم يسكر شاربه.

وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى: أنَّ ما أسكر كثيره، فقليله حرام، من أي نوع من أنواع المسكرات؛ ساء كان ذلك من عصير العنب، أو التمر، أو الحِنطة، أو الشَّعير، أو غير ذلك.

وهو مروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وسعد بن أبي وقاص، وأبي بن كعب، وأنس بن مالك، وعائشة، رضي الله عنهم.

وبه قال عطاء، ومجاهد، وطاوس، والقاسم بن محمَّد، وقتادة، وعمر ابن عبد العزيز، وهو مذهب الأئمة الثلاثة: أحمد، والشافعي، ومالك، وأتباعهم، وذهب إليه أبو ثور، وإسحاق، وهو المفتى به عند متأخري الحنفية.

وأما أهل الكوفة: فيرون أنَّ الأشربة المسكرة من غير العنب لا يحد شاربها، ما لم تبلغ حد الإسكار.

أما مع الإسكار، فقد تقدَّم أنَّ الإجماع على إقامة الحد.

وليس لهؤلاء من الأدلة، إلاَّ أنَّ اسم الخمر حقيقة لا يطلق عندهم إلاَّ على عصير العنب، أما غيره فيلحق به مجازًا، واستدلوا على مذهبهم بأحاديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>