للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العلماء، ومنهم الأثرم، وابن المنذر: إنَّها معلولة ضعيفة.

أما أدلة جماهير الأمة، على أنَّ كل مسكر خمر، يحرم قليله وكثيره-: فمن الكتاب العزيز، والسنة الصحيحة، واللغة الفصيحة.

فأما الكتاب: فعموم تحريم الخمر، والنَّهي عنها.

والخمر: ما خامر العقل، وغطاه من أي نوع.

وأما السنة: فقد صحَّ عنه -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام".

وقال -صلى الله عليه وسلم-: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام" [رواه أبو داود والأثرم].

وقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "نزل تحريم الخمر، وهي من العِنب، والتمر، والعسل، والحِنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل" [مُتَّفق عليه].

وأما اللغة: فقد قال صاحب "القاموس": الخمر: ما أسكر من عصير العنب، أو هو عام، والعموم أصح؛ لأنَّها حرمت وما بالمدينة خمر عنب، وكان شرابهم: البُسر، والتمر.

وقال الخطَّابي: "زعم قوم أنَّ العرب لا تعرف الخمر إلاَّ من العنب، فيقال لهم: إن الصحابة الذي سموا غير المتَّخذ من العنب خمرًا عرب فصحاء، ولو لم يكن هذا الاسم صحيحًا، لما أطلقوه".

ومن أحسن ما ينقل من كلام العلماء في هذه المسألة، ما قاله القرطبي:

"الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها، وكثرتها -تبطل مذهب الكوفيين، القائلين بأنَّ الخمر لا يكون إلاَّ من العنب، وما كان من غيره لا يسمى خمرًا، ولا يتناوله اسم الخمر.

وهو قول مخالف للغة العرب، وللسنة الصحيحة، وللصحابة؛ لأنَّهم لما نزل تحريم الخمر، فَهِمُوا منه اجتناب كل ما يسكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>