للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٨٦ - وَعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا- قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالثَةِ شَرِبَهُ، وسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيءٌ أَهَرَاقَهُ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- ينبذ: نبذ التمر، أو العِنب ونحوها: اتَّخذ منه النبيذ، وهو الماء يلقى فيه تمر، أو زبيب، أو نحوهما؛ ليحلو به الماء، وتذهب ملوحته، وهو مباح ما لم يغل، أو تأتي عليه ثلاثة أيَّام.

- الزبيب: هو ما جفِّف من العنب، واحده: زبيبة.

- السِّقَاء: بكسر السين المهملة، فقاف، ثم ألف ممدودة: -وهو وِعاء من جلد يكون للماء وللبن.

* ما يؤخذ من الأحاديث:

١ - أنَّ هذه الأحاديث الخمسة تفيد أنَّ القرآن حينما نزل بتحريم الخمر، أنَّها كانت تتَّخذ من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، وأنَّ الخمر في لغة العرب التي نزل بها القرآن هي ما خامر العقل، وغطاه.

وقد جاء تحريم الخمر في آيتي المائدة، قال تعالى: {رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)} [المائدة].

وفي هذه الآية سبعة أدلة على تحريم الخمر:

أحدها: قو له تعالى: {رِجْسٌ}.


(١) مسلم (٢٠٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>