وهذا من أبلغ الزجر، فكأنَّه قال بعدما تلا عليكم من أنوع الصوارف والموانع: فهل أنتم معها منتهون، أم باقون على ما أنتم عليه، كأن لم توعظوا؟!.
٢ - لذا ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنَّ ما أسكر كثيره فقليله حرام، من أي نوع من أنوع المسكرات؛ سواء كان من العنب، أو التمر، أو العسل، أو الحنطة، أو الشعير، أو غير ذلك، فهو كله خمر حرام، يحرم كثيره وقليله، ولو لم يسكر القليل منه.
٣ - أما مذهب أهل الكوفة: فيرون أنَّ الأشربة المسكرة من غير عصير العنب لا تحرم، ولا يحد شاربها، ما لم تبلغ حد السكر.
أما مع الإسكار: فقد أجمع العلماء على إقامة الحد.
قال القرطبي: وهذه الأحاديث تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأنَّ الخمر لا يكون إلاَّ من العنب، وما كان من غيره لا يسمى خمرًا، ولا يتناوله اسم الخمر، وهو قول مخالف للغة العرب، وللسنة الصحيحة، وعمل الصحابة، رضي الله عنهم.
وتقدَّم الخلاف في ذلك.
٤ - أما النبيذ: وهو الماء يلقى فيه تمر أو زبيبٌ، أو نحوهما؛ ليحلو به الماء،