للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٠٨٩ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الأنْصَارِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقُولُ: "لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- لا يُجلد: جلده: أصاب جلده، والجِلْد: غشاء الجسم، يقال: جلده بالسَّوط، أو السيف، أو نحوهما؛ أي: ضربه.

- أسواط: جمع "سوط"؛ وهو ما يضرب به من جلد؛ سواء كان مضفورًا، أو لم يكن.

- إلاَّ في حد: الحد لغة: المنع، وجمعه: "حدود"، ويراد بحدود الله محارمه، كما يسمى بها ما حده، وقدَّره من الأحكام، كما يراد بها أيضًا: العقوبات المقدرات، وهنا يجوز أن يراد بها: محارم الله؛ لكونها زواجر من الله تعالى ونواهٍ منه تعالى، ويجوز أن يراد بها: ما حده وقدره؛ لأنَّ الحدود مقدرة محددة، بلا زيادة فيها، ولا نقصان منها، ويجوز أن يراد بها العقوبات المقدرة من أجل تقديرها، من أجل أنَّها تمنع من الوقوع في مثل ذلك الذنب.

* ما يؤخذ من هذا الحديث:

١ - النساء، والصبيان، والخدم، ونحوهم، يجب على القائم على شؤونهم تهذيبهم، وتقويم أخلاقهم، ويكون بالتوجيه، والتعليم، والإرشاد، والقدوة الحسنة من راعيهم، فكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته.

٢ - إذا لم يفد التوجيه والتعليم، ثم التهديد والتخويف -فلا بأس من ضربهم،


(١) البخاري (٦٨٤٨)، مسلم (١٧٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>