ضربًا غير مبرح، ولا مؤلم، تتقى فيه المواطن الحسَّاسة، والأعضاء الشريفة، كالوجه، ولا يزاد عن عشرة أسواط؛ فإنَّهم هم المقصودون بهذا الحديث، في أصح أقوال العلماء في معنى هذا الحديث.
٣ - ظاهر الحديث تحريم الزيادة على عشرة أسواط؛ لأنَّ الحديث جاء بصيغة النَّهي، والأصل فيه التحريم.
٤ - حدود الله تعالى تطلق ويراد بها: كالعقوبات المقدرة، كالزنا والقذف، ويراد بها عقوبات غير مقدرة، كالعقوبة على الإفطار في نهار رمضان، ومنع الزكاة، وغير ذلك من فعل المحرَّمات، أو ترك الواجبات.
٥ - والمراد بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يجلد أحد فوق عشر جلدات، إلاَّ في حد من حدود الله" المراد به: المعصية، وأنَّ الذي لا يزاد على ذلك تأديب الصغير، والزوجة، والخادم، ونحوهم في غير معصية.
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء في المراد من معنى قوله:"إلاَّ في حد من حدود الله"-: فبعضهم ذهب إلا أنَّ المراد "بالحدود" هي التي قدرت عقوبتها شرعًا، كحد الزنا، والقذف، والسرقة، والقصاص في النفس، وما دونها من الأطراف، والجروح.
فعلى هذا يكون ما عداها من المعاصي، هو الذي عقوبةُ مرتكبه التعزير، وهو من عشرة أسواط، فما دون، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، على أنَّ الأصحاب يريدون بالتعزير المقدر لمن كان قد فعل المعصية.
أما المقيم عليها، فيعزر حتى يقلع عنها، ولذا قال شيخ الإسلام: "والذين قدروا التعزير من أصحابنا، إنَّما هو فيما إذا كان تعزيرًا على ما مضىى من فعل، أو ترك.
فإن كان تعزيرًا لأجل ما هو فاعل له، فهو بمنزلة قتل المرتد، والحربي،