وفي أخرى: وقال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا}[البقرة: ١٨٧].
وقال: أما الذي لا يزاد على الجلدات العشر، فهي التأديبات التي لا تتعلَّق بمعصية، كتأديب الأب ولده الصغير.
وقال أبو يوسف:"التعزير على قدر عظم الذنب وصغره، وعلى قدر ما يرى الحاكم من احتمال المضروب، فيما بينه وبين أقل من ثمانين".
وقال الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: "التعزير على قدر الجرم، فإن كان جرمه أعظم من القذف، ضرب مائة أو أكثر".
وقال أبو ثور: التعزير على قدر الجناية، وتسرع الفاعل في الشر، وعلى قدر ما يكون أنكى، وأبلغ في الأدب، كان جاوز التعزير الحد، إذا كان الجرم عظيمًا، مثل أن يقتل الرجل عبده، أو يقطع منه شيئًا، أو يعاقبه عقوبة يسرف فيها، فتكون العقوبة فيه على قدر ذلك، وما يراه الإمام إذا كان عدلاً مأمونًا.
وقال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله تعالى وجميع هؤلاء الأئمة-:
"والصحيح جواز الزيادة في التعزير على عشر جلدات، بحسب المصلحة والزجر".
فهذا أقوال الأئمة، وآراؤهم في التعزير، رحمهم الله تعالى.
فائدتان عن شيخ الإسلام:
الأولى: كان عمر بن الخطاب يكرر التعزير، ويفرقه في الفعل، إذا اشتمل على أنواع من المحرَّمات، فكان يعزر في اليوم الأول مائة، وفي اليوم الثاني مائة، وفي اليوم الثالث مائة، يفرق التعزير؛ لئلا يفضي إلى فساد بعض الأعضاء.
الثانية: الذي عنده مماليك وغلمان يجب عليه أن يأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر، وإذا كان قادرًا على عقوبتهم، فينبغى له أن يعزرهم على ذلك، إذا لم يؤدوا الواجبات، ويتركوا المحرَّمات.