للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحرم دية، وثلث دية".

وقال أيضًا: "إذا أتت المرأة المرأة، تعاقبان وتؤدبان".

وقال أيضًا فيمن طعن على الصحابة: "إنَّه قد وجب على السلطان عقوبته، فإن تاب، وإلاَّ أعاد العقوبة".

وقد أطال الناقل عن شيخ الإسلام في "الاختيارات" في هذا الباب فنجتزىء من ذلك بفقرات، تبين رأيه، وتنير الطريق في هذه المسألة.

قال -رحمه الله-: "وقد يكون التعزير في النيل من عِرضه، مثل أن يقال: يا ظالم، يا معتدي، وبإقامته من المجلس".

وقال: "والتعزير بالمال سائغ، إتلافًا وأخذًا، وهو جارٍ على أصل أحمد، لأنَّه لم يختلف أصحابه أنَّ العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها".

وقول الشيخ أبي محمَّد المقدسي: "ابن قدامة": ولا يجوز أخذ مال المعزر إشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة.

وقال: "ويملك السلطان تعزير من ثبت عنده أنَّه كتم الخبر الواجب، كما يملك تعزير المقر إقرارًا مجهولاً حتى يفسره، أو من كتم الإقرار".

وقد يكون التعزير بتركه المستحب، كما يعزر العاطس الذي لم يحمد الله، بترك تشميته".

وقال: "وأفتيت أميرًا مقدمًا على عسكر كبير في الحربية، لمن نهبوا أموال المسلمين، ولم ينزجروا إلاَّ بالقتل، أن يقتل من يكفون بقتله، ولو أنَّهم عشرة؛ إذ هو من باب دفع الصائل".

وقال ابن القيم: "والصواب أنَّ المراد بالحدود هنا: الحقوق التي هي أوامر الله ونواهيه".

وهي المرادة بقوله تعالى: {يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)} [البقرة]

<<  <  ج: ص:  >  >>