للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٠٩٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ: الحَجُّ وَالعُمْرَةُ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

فهو من رواية محمَّد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين، وأصله في البخاري، كما ذكر المؤلف.

* ما يؤخذ من الأحاديث:

١ - الحديث رقم (١٠٩٤): يدل على وجوب الجهاد في سبيل الله إذ إنَّه يجب الابتعاد عن صفات المنافقين، فهي أقبح الصفات.

٢ - وجوب العزم على الجهاد عند عدم التمكن منه، وفعله عند إمكان ذلك، فالواجبات المطلقة يجب العزم على فعلها، عند إمكانها.

والواجبات المؤقتة يجب العزم على فعلها، عند دخول وقتها.

٣ - ويدل على أنَّ من مات، وهو لم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو -مات على خصلة من خصال النفاق؛ ذلك أنَّه أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف، فإنَّ ترك الجهاد شعبة من شعب النفاق.

٤ - أما الحديث رقم (١٠٩٥): فيدل على وجوب جهاد الكفار بالمال، والنفس، واللسان.

فأما المال: فبإنفاقه على شراء السلاح، وتجهيز الغزاة، ونحو ذلك.


(١) ابن ماجه (٢٨٠١)، البخاري (١٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>