وأما النفس: فبمباشرة القتال للقادر عليه، والمؤهل له.
وأما اللسان: فبالدعوة إلى دين الله تعالى ونشره، والذود عن الإسلام، ومجادلة الملاحدة، والرد عليهم، وبث الدَّعوة بكل وسيلة من وسائل الإعلام، لإقامة الحجة على المعاندين.
٥ - بناءً على أنَّ الجهاد يكون باللسان، فإعطاء الزكاة في الدَّعوة إلى الله تعالى من مصرف "في سبيل الله".
٦ - كما يدل الحديث رقم (١٠٩٥) على وجوب الجهاد، والجهاد من فروض الكفايات إذا قام به من يكفى، سقط عن الباقين؛ لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (١٢٢)} [التوبة].
(ب) إذا استنفره الإمام؛ حيث لا عذر له، قال تعالى:{مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ}[التوبة: ٣٨].
(ج) إذا حضر بلده عدو احتيج إليه؛ لأنَّ دفع العدو من التعاون على البر والتقوى، قال تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}[المائدة: ٢].
٨ - ويدل حديث رقم (١٠٩٦) على أنَّ مباشرة الجهاد، وقتال الأعداء ليست مشروعة في حق النساء؛ لما هنَّ عليه غالبًا من ضعف البدن، ورِقة القلب، وعدم تحمل الأخطار، ولا يمنع ذلك قيامهن بعلاج الجرحى، وسقي العطشى، ونحو ذلك من الأعمال.