للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصوامع" [رواه أحمد] وغير ذلك من النصوص.

٢ - إلاَّ أنَّ الخطة الحربية قد تلجئه إلى تبييت عدوه، والقتل الجماعي، الذي قد يصيب النساء، والذرية من غير قصد.

وإنما هذا من باب إعمال القاعدة الشرعية: "إذا تزاحمت المفاسد، ولابد منها، ارتكب أخفها".

فقتل بعض الأطفال، والنساء، الذين لا يمكن أن ينحازوا عن المقاتِلِين، يسوغ في سبيل إضعاف العدو، وكسر شوكته والنكاية به، وصد كَلبه، وشراسته عن المسلمين، لاسيَّما وقد حكم عليهم بالكفر.

٣ - قال في "الإقناع وشرحه": "ويجوز تبييت الكفار، وقتلهم وهم غارون، ولو قتل في التبييت من لا يجوز قتله، من امرأة: وصبي، ومجنون، وشيخ فانٍ، إذا لم يُقصدوا".

٤ - قال -صلى الله عليه وسلم- مبررًا قتل النساء، والصبيان في مثل هذه الحال: "هم منهم" في إباحة القتل، تبعًا لا قصدًا، إذا لم يمكن انفصالهم عمن يستحق القتل.

٥ - جواز قتل النساء من الكفار، وصبيانهم، ونحوهم، إذا تترس بهم المقاتلون منهم، وهو مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، عملاً بهذا الحديث.

وذهب الإمام مالك، والأوزاعي إلى: أنَّه لا يجوز قتل النساء، والصبيان، ونحوهم بحال، حتى لو تترس أهل الحرب، أو تحصنوا بهم، لم يجز قتالهم، ولا تحريقهم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>