للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١١٠٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: "أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لِرَجُلٍ تَبِعَهُ فِي يَوْمِ بَدْرٍ: ارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحديث يدل على أنَّه لا يجوز الاستعانة بالمشركين في القتال.

والحكمة في هذا ظاهرة؛ ذلك أنَّ الكافر لا يقاتل عن إيمان، ولا عن عقيدة، فلا يؤمن مَكْره، ولا يطمئن إلى حسن نيته، وطويته.

٢ - ويجوز -عند الحاجة، وترجُّح كفة الأمان منه- الاستعانة به؛ فإنَّه -صلى الله عليه وسلم- استعان بصفوان بن أمية يوم حنين.

٣ - وكذلك استعان -صلى الله عليه وسلم- بقبيلة خزاعة؛ لأنَّهم كانوا في زمن الجاهلية نصحةً للنبي -صلى الله عليه وسلم-، ولجده عبد المطلب، فإذا وجدت الحاجة، وأمنت الخيانة، جازت الاستعانة بهم، جمعًا بين الأدلة، وهذا مذهب أبي حنيفة.

٤ - أما الأئمة الثلاثة: فذهبوا إلى أنَّه لا يجوز، واختاره الشيخ تقي الدين؛ لهذا الحديث، ولأنَّ الكافر لا يؤمن مكْره، وغدره.

٥ - أما شراء الأسلحة منهم، وتبادل الخبرات العسكرية، ونحو ذلك من الفنون الحربية، فلا ينبغي أن تكون موضع خلاف بين العلماء؛ لأنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- استعار من صفوان بن أمية أدراعًا، وهو كافر، وجعل فداء الأسرى يوم بدر تعليم أبناء المسلمين الكتابة، والقراءة.


(١) مسلم (١٨١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>