للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١١١٥ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- "فِي قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ، قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهمَا حَتَّى قَتَلاَهُ، ثُمَّ انصْرَفَا إِلَى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَأَخْبرَاهُ، فَقَالَ: أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟ قَالاَ: لاَ، قَالَ: فَنَظَرَ فِيهِمَا، فَقَالَ: كلاَكُمَا قَتَلَهُ، فَقَضَى -صلى الله عليه وسلم- بسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- ابتدرَاهُ: يقال: بدره يبدره بدرًا: أسرع إليه، وعاجله.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - السَّلَب: هو ما على الكافر القتيل: من لباس، وحلي، ومِنطقة، ودرعٍ، ومِغفر، وبيضة، وتاج، وخُف، وسلاح: من سيف وبندق، وفرد، ورصاص، وحزام، ولو مذهبًا، وسيارته، أو دبابته، أو طيارته، التي يقاتل عليها، نحو ذلك من أنوع اللباس، والسلاح، والمراكب، التي معه حين قتله، قلَّ ذلك، أو أكثر، فكله يسمى: سلَبًا.

٢ - السَّلَب المذكور كله لمن قتل الكافر مبارزة، أو حال انتشاب الحرب، وذلك إذا كان قتل المسلم الكافر حال الحرب لا قبلها، ولا بعدها.

٣ - إعطاء السلب لقاتل الكافر من باب المكافأة، والمجازاة على إقدامه، وفعله الطيب، وتشجيعًا وتقديرًا لبطولته، وبلائه في سبيل الله تعالى.

٤ - يثبت استحقاق السلب بالبينة، ومن البينات أثر القتل في السلاح، إذا كان القتال مما يسمى بالسلاح الأبيض، أو بنوع الرصاص، ونحو ذلك.


(١) البخاري (٣١٤١)، مسلم (١٧٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>