للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥ - إباحة القتال بمكة تلك الساعات التي أحلَّت فيها للنبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: لما فتح الله تعالى على رسوله مكة، قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: "إنَّ الله حبس عن مكة الفيل، وسلَّط عليها رسوله والمؤمنين، وإنَّها لم تحل لأحد قبلي، وإنما أحلَّت لي ساعة من نهار، وإنَّها لن تحل لأحد بعدي".

٦ - أنَّ الحرم لا يعيذ جانيًا، فمن وجب عليه حد من حدود الله تعالى -سواء كان جلدًا، أو حبسًا، أو قتلاً- أقيم عليه الحد، ولو كان في الحرم، فإنَّ ابن اخطل المرتد قُتل، وهو متعلق بأستار الكعبة بأمر من النَّبي -صلى الله عليه وسلم-.

٧ - تعظيم البيت الحرام عند الله تعالى، وعند رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وفي صدور الناس، فالكافر تعلق بأستاره، والصحابة هابوا قتله في هذه الحال، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال في وصيته عند دخول مكة: "اقتلوا ابن خطل، ولو وجدتموه متعلقًا بأستار الكعبة" فهذا منتهى الملجأ، ولكن لعلَّ الذين وجدوه، لم يسمعوا وصيته.

٨ - تقديم المصالح العامة على المصلحة الخاصة، فهنا قدم الجهاد على النسك؛ لأنَّ مصالح الجهاد أعم، وأنفع.

٩ - ابن خطل: اسمه: عبد الله بن خطل القرشي التيمي، أسلم فبعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- مصدقًا، وبعث معه رجلاً من الأنصار، فقَتل الأنصاريَّ، ثم ارتد مشركًا، وكان له قنينان، تغنيان بهجو النبى -صلى الله عليه وسلم- والمسلمين، فأهدر -صلى الله عليه وسلم- دمه، فقُتل وهو متعلق بأستار الكعبة، لعنه الله تعالى.

قال الخطابي: قَتْلُهُ بحق ما جناه في الإسلام، يدل على أنَّ الحرم لا يعصم من إقامة واجب.

* خلاف العلماء:

قال ابن القيم في "زاد المعاد": ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ مكة فتحت

<<  <  ج: ص:  >  >>