للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجب عليه اختيار الأصلح للمسلمين؛ لأنَّه يتصرَّف لهم على سبيل النظر، فلم يجز له ترك ما فيه الحظ؛ لأنَّ كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى.

٢ - أنَّ المُطعِم هو أحد الرجال الخمسة الذين قاموا بنقض الصحيفة التي كتبتها قريش في مقاطعة بني هاشم، إن لم يسلموا لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- يقتلوه، وقد توفي المطعم بن عدي قبل بدر بأشهر.

٣ - أما الحديث رقم (١١١٨): فيدل على جواز قتل الأسير الكافر، إذا كان في قتله جلب مصلحة للمسلمين، أو دفع مضرة عنهم، والثلاثة الذين قتلوا من أسرى بدر هم:

طعيمة بن عدي من بني نوفل بن عبد مناف.

النضر بن الحارث من بني عبد الدار.

عقبة بن أبي معيط من بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف.

والسبب في صبرهم وقتلهم-: أنَّ لهم سوابق في الشر كثيرة كبيرة معروفة في كتب التاريخ والسيرة مع النَّبي -صلى الله عليه وسلم- مع أتباعه بمكة.

٤ - قال الألباني: "وجملة القول أني لم أجد لهذه القصة "مقتل الثلاثة" إسنادًا تقوم به الحجة على شهرتها في كتب السيرة.

نعم وجدت لقصة عقبة خاصة أصلاً فيما أخرجه أبو داود والبيهقي أنَّ الضحاك بن قيس استعمل مسروقًا، فقال له عمارة بن عقبة بن أبي معيط: أتستعمل رجلاً من بقايا قتلة عثمان؟ فقال له مسروق: حدَّثنا عبد الله بن مسعود، أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لما أراد قتل أبيك، قال: من للصِّبية؟ قال: "النار" وإسناده ورجاله كلهم رجال الشيخين.

٥ - وأما الحديث رقم (١١١٩): فيدل على جواز فداء أسرى المسلمين بأسرى المشركين، وتقدم ذكر الدليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>