للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦ - وأما الحديث رقم (١١٢٠): فيدل على جواز إطلاقهم، والمنّ عليهم بلا فداء: لا بمال، ولا بأسير.

٧ - جواز مكافأة المشرك على إحسانه، فإنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: لو كان المطعم بن عدي حيًّا، وكلَّمني في هؤلاء النتنى -لأطلقتهم له، كل هذا وفاء لجميله؛ ذلك أنَّ المطعِم له عند النبي -صلى الله عليه وسلم- يدان:

أولاهما: أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لما رجع من الطائف قبل الهجرة داعيًا أهلها، خاف من عدوان كفار مكة، فدخلها بجوار المُطعم بن عدي، الذي لبس السلاح هو وأبناؤه، وأبناء أخيه، فدخلوا معه المسجد الحرام، فقال أبو جهل: أمجير، أم متابع؟ قال: بل مجير، قال: قد أجرنا من أجرت، فلا يُخْفَر جوارك.

الثانية: ما قام به مع أربعة من رجال قريش من نقض الصحيفة، التي كتبتها قريش في مقاطعة بني هاشم، وعلَّقوها بالكعبة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>