المنشف، ونحو ذلك؛ لأنَّ الغرض التطهير، لا نوعٌ بعينه.
٩ - ليس المراد بالأحجار عددها، وإنَّما المراد بذلك المسحات.
قال في الروض وحاشيته: ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر، إنْ لم يحصُلِ الإنقاءُ بثلاث، ولو كانتِ الثلاثُ بحجرٍ ذي شعب أجزت إنْ أنقت؛ لحديث جابر:"فليمسح ثلاث مرَّات"، فبيّن أنَّ الغرض عدد المسحات لا الأحجار، ولأنَّه يحصُلُ بالشعب الثلاث ما يحصُلُ بالأحجار الثلاثة من كلِّ وجهٍ، فلا فرق.
١٠ - والإنقاءُ بالحجر أنْ لا يبقى أَثَرٌ يزيله إلاَّ بالماء، قال الشيخ تقي الدِّين: علامة الإنقاء أنْ لا يبقى في المحلِّ شيءٌ يزيله الحجر.
١٣ - لعلَّ قائلًا يقول: إنَّنا لا نرى الجنَّ ولا دوابَّهم، ولا نتصوَّر وجود لحمٍ ينبت على العظم؛ ليكون طعامًا لهم، ولا نتصوَّر كيف يكون الروث علفًا لدوابِّهم:
والجوابُ: أنَّ مثل هذه الأمور من الأحكامِ السمعيَّة التوقيفية يجبُ الإيمان بها، متى صحَّتْ أخبارها، ولو لم ندركْ كيفيتها؛ فنحن لم نؤتَ من العلم إلاَّ قليلًا، وهُناك عالمٌ غيبيٌّ لم نطلع عليه ولا على أحواله، والإيمان به من الإيمان بالغيب الذي مدح الله تعالى أهله بقوله:{الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ}[البقرة: ٣].
١٤ - قال الفقهاء: والإنقاء بالماء: الصَّبُّ مع الدَّلك، حتَّى يعود المحل كما كان قبل خروج الخارجِ، ويسترخي قليلًا.