للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٤ - وَلِلسَّبْعَةِ عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ الأنْصارِيِّ -رضي الله عنه-: "فلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبِرُوْها بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ, وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا" (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- لا تستقبلوا: "لا" ناهية، والفعل بعدها مجزومٌ بها.

- شرِّقوا أو غرِّبُوا: من التشريق أو التغريب، أي: اجعلوا وجوهكم قِبَلَ المشرق أو قِبَلَ المغرب، حال قضاء الحاجة، وهو خطابٌ لأهل المدينة ولمن كانت قبلته على ذلك، ممَّن إذا شرَّقوا أو غرَّبُوا لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - النَّهْيُ عن استقبال أو استدبار القبلة، أثناء البول أو الغائط.

٢ - الأمرُ بالتشريق أو التغريب حتَّى ينحرف عن استقبال القبلة واستدبارها.

٣ - الأصلُ: أنَّ أمر الشَّارع ونهيه عامَّان لجميع الأمَّة، ولكن قد يكونان خاصَّين لبعض الأمَّة؛ فإنَّ قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا" أمرٌ بالنسبة لأهل المدينة المنوَّرة، ومَنْ هم في سَمْتهم ممَّن إذا شرَّق أو غرَّب، لا يستقبل القبلة.

٤ - الحكمة في هذا هو تعظيمُ الكعبة المشرَّفة، وتقدَّم الكلام عليه.

٥ - حسنُ تعليمِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-؛ فإنَّه لمَّا بين الجهة المحرَّمة في الاستقبال والاستدبار، عَلَّمَهُم مخرجًا مباحًا، فلم يَسُدَّ عليهم الباب ويتركهم، ولكنَّه أرشدهم إلى الطريق المباحة، وله -صلى الله عليه وسلم- في مثل هذا قضايا كثيرة، مثلُ إرشادِهِ جابي التمر من خيبر: "بعِ الجمع بالدراهم، ثمَّ اشتر بالدَّراهم جنيباً".


(١) البخاري (١٤٤)، مسلم (٢٦٤)، أحمد (٢٣٠٤٧)، أبو داود (٩)، الترمذي (٨)، النسائي (٢١)، ابن ماجة (٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>