للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإنَّه يعالج الوصول إلى آذان الناس وإلى قلوبهم بأسهل الطرق وأفضلها، ولا يعتبر الحرب إلاَّ ضرورة يلجأ إليها عند التعذر في إبلاع دعوته إلى عامة الناس، حينما يقف في سبيله خاصتهم، وذوو النفوذ فيهم.

٢ - لذا فإنَّ الإسلام يعقد مع الكفار عقد الأمان والمعاهدة، اللَّذين يتمكن الكافر بهما من سماع كلام الله تعالى، والاطلاع عن كثب على حقيقة الدعوة الإسلامية.

ويعقد مع الكفار أيضًا عقد الذمة، الذي به يقر الكافر على كفره، ولو في ديار المسلمين، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة الإسلامية.

٣ - هذه العقود مع الكفار تكون حتى في قوة الإسلام وعزته، إذا كانت المصلحة العامة للإسلام والمسلمين تقتضي عقدها، ولذا فإنَّها لا تبرم على حساب تنقص الإسلام، واستضعافه أمام الأديان الأُخرى، وأهلها، فإنَّ الإسلام يعلو، ولا يُعلى عليه.

٤ - لذا يجب على الذميين التزام أحكام الإسلام فيما يعتقدون تحريمه؛ كالزنا والسرقة، دون ما يعتقدون حله كالخمر.

٥ - عليهم ضمان إتلاف الأنفس، والأموال، وانتهاك الأعراض، فتقام عليهم الحدود.

٦ - يجب عليهم التميز عن المسلمين في قبورهم، فلا يدفنون مع المسلمين.

٧ - يجب عليهم التميز عن المسلمين بلباس خاص يُعرفون به.

٨ - لا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا القيام لهم عند قدومهم.

٩ - لا يجوز بدؤهم بالسلام، ولا كيف أصبحت، وأمسيت، أو نحو ذلك من ألفاظ اللطافة، والحفاوة.

١٠ - لا يجوز تهنئتهم في أعيادهم، ولا حضورها، ولا الإعانة عليها.

١١ - إذا التقوا مع المسلمين في الطرق، فليضطرهم المسلمون إلى أضيقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>