وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: قال بعض الأصحاب: التعليم ما يُعَدّ بالعرف تعليمًا، وهو أقرب لظاهر الآية، ولسهولة الأمر.
٤ - لا يحل الصيد ما لم يذكر اسم الله تعالى عند إرسال الجارح؛ قال تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}.
وقال -صلى الله عليه وسلم-: "إذَا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه" [رواه مسلم (١٩٢٩)].
فإنْ تَرَك التسمية عمدًا، فمذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: أنَّها لا تحل.
وذهب الشافعي: إلى أنَّها سنَّة، وليست بواجبة، وهي رواية عن أحمد.
وإنْ ترك التسمية ناسيًا، أبيح صيده، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وغيرهم.
٥ - قوله:"إذا أرسلت كلبك" مفهوم الشرط أنَّ غير المرسَل ممَّا يسترسل بنفسه لا يحل صيده، وهو قول جمهور العلماء.
ذلك أنَّه صاد لنفسه، ولم يصد لمقتنيه؛ فإنَّ حقيقة التعليم هو أنْ يكون بحيث يرسل فيقصد الصيد، ويزجر فيكف عنه.
٦ - قوله:"فأدركته حيًّا، فاذبحه" فهذا دليل على وجوب تذكية الصيد إذا وجد حيًّا، فإنَّه لا يحل إلاَّ بالتذكية، وهذا بإجماع العلماء.
قال النووي: وإنْ أدركه وفيه بقية من حياة، فإنْ كان قد قطع حلقومه أو مريئه أو جرح أمعاءه أو أخرج حشوته، فيحل بلا ذكاة إجماعًا.
٧ - قوله:"وإنْ أدركته قد قتل، فَكُلْهُ" وأصرح من هذه الرواية ما جاء في البخاري (٥٤٨٤) ومسلم (١٩٢٩) أيضًا من حديث عدي بن حاتم قوله