للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-صلى الله عليه وسلم-: "إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله، فكل ما أمسك عليك، قلت: وإنْ قتلن؟ قال: وإنْ قتلن، ما لم يشركها كلب ليس معها".

قال المجد: وهو دليل على الإباحة، سواءً قتله الكلب جرحًا، أو خنقًا.

وما قاله المجد رحمه الله رواية عن الإِمام أحمد، اختارها ابن حامد، وابن الجوزي، وهي ظاهر كلام الخرقي، وهو قول للإمام الشافعي.

أمَّا المشهور من المذهب فعبارة شرح الإقناع وغيره وهي: "ولابد أنْ يجرح ذو المخلب الصيد، فإنْ قتله بصدمه أو خنقه لم يبح، لأنَّه قتله بغير جرح".

٨ - قوله: "فإنْ أمسك عليك" وجاء هذا المعنى صريحًا بما في البخاري (٥٤٨٤) ومسلم (١٩٢٩) من حديث عدي: "فإنِّي أخاف أنْ يكون إنَّما أمسك على نفسه".

وقال تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}.

فهذه تدل على أنَّ الجارح إذا أمسك لنفسه لا يحل ما صاد، ما لم يُدرك وبه حياة مستقرَّة، فيذكى ذكاة شرعية، ويدخل تحت قوله تعالى: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ}.

قال في شرح الإقناع: وإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه، فقتل صيدًا لم يحل؛ لأَنَّ إرسال الجارح جعل بمنزلة الذبح، فالفصد في إرسال الجارح شرط حل الصيد.

٩ - قوله: "ولم يأكل منه فَكُلْه" وجاء في إحدى روايات البخاري (٥٤٨٤)، مسلم (١٩٢٩): "إذا أرسلت كلابك المعلَّمة، وذكرت اسم الله فكل، إلاَّ أنْ يأكل الكلب فلا تأكل، فإنِّي أخاف أنْ يكون إنَّما أمسك على نفسه".

إنَّ إرادة الجارح الصيد لمقتنيه أمرٌ مقصود لحل صيده، ولا يعلم عن هذا إلاَّ بدلالة تصرفه، فإنْ أكل منه علمنا أنَّه لم يقصد الصيد لمرسله، وإنَّما

<<  <  ج: ص:  >  >>