للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الودجان.

٤ - قال الشيخ عبد العزيز بن باز: أجمع علماء الإِسلام على تحريم ذبائح المشركين من عباد الأوثان، ومنكري الأديان، ونحوهم من جميع أصناف الكفَّار، غير اليهود والنصارى.

٥ - إذا كانت هذه أحكام حل التذكية، وأنَّ ما خالفها محرم، لا يحل أكله، فالَّذين سألوا النَّبي -صلى الله عليه وسلم- عن هذه اللحوم المستوردة من قوم مسلمين، إلاَّ أنَّ عهدهم بالكفر قريب، فيغلب عليهم الجهل، فلا يعلم هل ذكروا اسم الله عليه أو لا؟ فأمر النَّبي -صلى الله عليه وسلم- السَّائلين أن يأكلوا تلك اللحوم، وأنْ يذكروا اسم الله عند أكلها.

قال المجد في المنتقى: الحديث دليل على أنَّ التصرفات تحمل على الصحة والسَّلامة إلى أنْ يقوم دليل الفساد.

٦ - هذا الحديث يذكرنا بمسألة اللحوم التي يستوردها المسلمون من بلدان غير إسلامية، وقد أكثر علماء العصر من الكلام عليها.

ونحن نورد -هنا- فقرتين من تلك الفتاوى:

(أ) قال الشيخ عبد العزيز بن باز: اللحوم التي تُباع في أسواق دول غير إسلامية، إنْ عُلم أنَّها من ذبائح أهل الكتاب فهي حل للمسلمين، إذا لم يُعلم أنَّها ذُبِحَت على غير الوجه الشرعي، إذ الأصل حلها بالنص القرآني، فلا يعدل عن ذلك إلاَّ بأمرٍ محقَّق يقتضي تحريمها.

أمَّا إنْ كانت اللحوم من ذبائح بقيَّة الكفار، فهي حرام على المسلمين، ولا يجوز لهم أكلها بالنص والإجماع، ولا تكفي التسمية عليها عند أكلها.

(ب) وقال الشيخ عبد الله بن حميد: "وأمَّا اللحوم المستوردة فما وردت من بلاد جرت عادتهم أو أكثرهم يذبحون بالخنق، أو بالصعق الكهربائي، ونحو ذلك، فلا شكَّ في حرمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>