للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا إِذا جُهِل الأمر: هل يذبحون بالطريقة الشرعية أم بغيرها؛ فلا شكَّ في حرمتها؛ تغليبًا لجانب الحظر، كما قرره أهل العلم، منهم؛ النووي، وشيخ الإِسلام، وابن القيم، وابن رجب، وابن حجر، وغيرهم.

٧ - القاعدة الشرعية: أنَّه متى وُجِدَ مبيح وحاظر، غُلِّبَ جانب الحظر؛ لحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" [رواه الترمذي (٢٥١٨)].

ولحديث "إذا أرسلت كلبك المعلَّم، ووجدت معه كلبًا آخر، فلا تأكل؛ فإنَّما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره" [رواه البخاري (٥٤٨٤)، ومسلم (١٩٢٩)].

قال ابن رجب: "ما أصله الحظر كالأبضاع، ولحم الحيوان، فلا تَحِل إلاَّ بيقين حله من التذكية والعقر، فإنْ تردَّد في شيئٍ من ذلك لسببٍ آخر، رجع إلى الأصل، فبني عليه، فما أصله التحريم بقي على حرمته".

ولو فرضنا أنَّه يوجد في تلك البلدان من يذبح ذبحًا شرعيًّا، ويوجد من يذبح ذبحًا آخر كالخنق والوقذ، فلا تحل للاشتباه، كما هي القاعدة الشرعية.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>