للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٦٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: "أنَّ رَسُولَ اللهَ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الخَذْفِ وقَالَ: إِنَّهَا لاَ تَصِيدُ صَيْدًا، وَلاَ تَنكَأُ عَدُوًّا؛ وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ العَيْنَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، والَّلفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- الخَذْفُ: قال في فتح الباري: بفتح الخاء المعجمة، فذال معجمة، ففاء، هو رمي الإنسان بحصاة أو نواة بين إصبعيه: السبابتين، أو السبابة والإبهام.

- فإنَّهَا: الضمير راجع إلى الخذف، وأنَّث الضمير نظرًا إلى المحذوف به، وهو الحصاة.

- لاَ تنكأ: بفتح حرف المضارعة، وفتح الكاف، وهمزة في آخره، أي: لا تجرح عدوًّا, ولا تقتله، وروي بكسر الكاف بغير همزة، والحديث مروي بالوجهين، وكلاهما صحيح؛ لكن قال العيني: المناسب هنا كسر الكاف بغير همزة؛ لأنَّ معناه نكيت في العدو نكاية: إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل، وأمَّا الَّذي في الهمز فهو من نكأت القرحة، إذا قشرتها, ولا يناسب هنا إلاَّ الأوَّل.

- تفقأ: فقأ بفتحات، فقأ العين: شقَّها، وأخرج ما فيها.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الخذف: هو رمي الإنسان بحصاة، أو نواة، أو نحوهما، يجعلهما بين إصبعيه: السبابتين، أو السبابة والإبهام.

وقد نهى النَّبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، والنَّهي يقتضي التحريم؛ فدلَّ على أنَّ هذا الفعل محرَّم.


(١) البخاري (٥٤٧٩)، مسلم (١٩٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>