للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مُدًى: جمع مُدْيَة، بضم الميم، وسكون الدَّال، هي الشفرة الكبيرة.

- الحَبَشة: هي بلاد تقع في الشمال الشرقي من إفريقيا، وتُسمَّى الآن إثيوبيا، عاصمتها أديس أبابا، يحدها شمالاً إرتيريا، وشرقًا وجنوبًا الصومال، وغربًا السودان، وهي منبع النيل الأزرق.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - أنه يشترط لحل الذبيحة ذبحها أو نحرها، وإسالة الدم من مكان الذبح أو النحر، وذلك بقطع الحلقوم والمريء.

٢ - يشترط في آلة الذبح أنْ تكون محدَّدة، تقتل الذبيحة بحدها، سواء أكانت حديدًا، أو خشبًا، أو حجرًا، أو غيرها، فلا تحل آلة لقتل الذبيحة بثقلها وصدمها.

٣ - أنَّه يستثنى من الآلة المحددة، السن وجميع العظام، كما يستثنى الظفر؛ فإنَّها وإنْ كانت محددة، فإنه لا يجوز الذبح بها, ولا تحل الذبيحة بها.

٤ - أمَّا الظفر: فإنَّها مدى الحبشة الذين يذبحون بها, ولا تحل مشابهتهم، كما أنَّ فيه مشابهة للسباع التي تفرس الصيد بأظفارها، وجوارح الطير التي تفرس بمخالبها.

٥ - مثل السن سائر العظام، فلا يجوز الذبح بها, ولا تحل الذبيحة بهذا السن, فهي -والله أعلم- للبعد عن مشابهة السباع التي تفرس بأنيابها.

وأمَّا بقية العظام، فإنْ كانت من ميتة، أو حيوان نجس: فهي لنجاستها، وإنْ كانت طاهرة: فلحرمتها عن ملامسة النجاسة، وهو الدم المسفوح، فقد نهى عن الاستنجاء بها خشية تنجسها؛ لأنَّها طعام إخواننا من الجن، كما في الحديث الصحيح، ولأنَّه -صلى الله عليه وسلم- علَّل حرمة الذبح بالسن بأنَّه عظم.

٦ - الرقبة فيها أربعة مَجَارٍ: الحلقوم، وهو مجرى النَّفس، ومن خلفه المريء، وهو مجرى الطعام والشراب، وعن جانبي الرقبة الودجان: وهما عرقان يجري

<<  <  ج: ص:  >  >>