للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معهما الدم، فالواجب، قطع الحلقوم والمريء، والأفضل: أن يقطع معهما الودجين، لأنَّه يحصل بقطعهما كمال النزيف، وطهارة المذبوح، وسرعة إراحته.

وللأئمَّة فيها خلاف؛ فعند الشَّافعي وأحمد: الواجب قطع الحلقوم والمريء، وعند أبي حنيفة: زيادة قطع أحد الودجين، وعند مالك: لابدَّ من قطع الأربعة.

وقول الإِمام مالك جيد جدًّا، فقد علمنا من أصحاب الخبرة أنَّ إخراج الدم ونزيفه لا يكون إلاَّ بقطع الودجين الَّلذين هما مجرى الدم.

٧ - ويدخل فيما أنهر الدم ما له نفوذٌ في البدن، كالرصاص من البندقية، فإنَّها تنهر الدم وتسيله، وتقتل الصيد بنفوذها ومرورها في البدن، لا بصدمها وثقلها، فالقتل بها حلالٌ، وقد انعقد الإجماع عليه.

٨ - ومثل الصيد: الحيوان الأهلي من الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو الدجاج، إذا ندَّت وتأبدت وعُجِزَ عن إدراكها, ولم يُقدَر عليها، فإنَّها تكون كالصيد، يحل قتلها بالسهام، والرصاص من البندقية، والمسدس، والرشاش، ونحو ذلك من السلاح، بجرحها في أي موضع من بدنها.

فقد جاء في البخاري (٥٥٥٩) ومسلم (١٩٦٨) من حديث رافع بن خديج قال: كُنَّا مع النَّبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فندَّ بعير من إبل القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا، فافعلوا به هكذا".

٩ - قال الشيخ عبد العزيز بن باز: الذبح الشرعي هو الَّذي يتضمن قطع الحلقوم والمريء وإسالة الدم، فقد صحَّ عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "ما أنهر الدم، وذُكِرَ اسم الله عليه، فكُل، ليس السن والظفر" [رواه البخاري (٥٥٠٣) ومسلم (١٩٦٨)].

وأمَّا ما خُنق من الحيوان والطير حتَّى مات، أو سلط عليه تيار كهربائي حتَّى مات، فلا يؤكل بالاتفاق، وإنْ ذُكِر اسم الله عليه حين خنقه أو تسليط الكهرباء عليه أوعند أكله، فهذا لا يحله.

<<  <  ج: ص:  >  >>