للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠ - وقال الشيخ عبد الله بن حميد: أجمع العلماء على أنَّ محل الذكاة هو الحلق واللبة، ولا يجوز في غير هذين الموضعين للمقدور عليه؛ فلا تصح الذكاة إلاَّ بقطع الحلقوم والمريء عند الشَّافعي وأحمد، وعند مالك يشترط معهما قطع الودجين.

١١ - وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح أنَّ جميع العظام لا تحل الذكاة بها، كما علَّل ذلك النَّبي -صلى الله عليه وسلم- حيث قال: "أمَّا السن فعظم"، وممَّن اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى.

١٢ - وقال الأستاذ صالح العود: لفظة الذكاة تنبىء عن الطهارة، فقد ذهب علماء وظائف الأعضاء إلى أنَّ الذبح يحدث صدمة نزيفية، فيجتذب كلَّ الدم السَّائل إلى دورة الدم، وينساب من خلال العروق المقطوعة.

أمَّا الطرق الإفرنجية الحديثة لإزهاق روح الحيوان كالصعق بالكهرباء، وضرب المخ بالمسدس، وتغطيس الطيور بالماء، وفتل أعناقها، وما إلى ذلك من الطرق، فهي -التي حرمتها الشرعية- طرق عقيمة مضرة بالصحة؛ فإنَّ الحيوان بالتدويخ والصعق يُصاب قبل إزهاق روحه بالشلل، ويسبب احتقان الدم باللحم والعروق، حيث لا يجد منفذًا، واحتقان الدم في اللحم يضر بصحة الإنسان، كما يسبب تعفن اللحم، وتغير لونه.

وقد أدرك هذا منتجو اللحوم الدنماركية، فرفعوا شكوى إلى حكومتهم مطالبين بوقف التدويخ بالكهرباء، وحظر استعمالها.

وهنا نتبيَّن عظمة الإِسلام، وأنَّه دين العقل والنظافة والصحة والرحمة.

* قرار المجمع الفقهي الإِسلامي: بشأن موضوع: الذبح بالصعق الكهربائي:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>